الضمانات والمزايا

الضمانات

01

لا يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقًا لأحكام القانون رقم 116/2013 أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقاً للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقة للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، وتقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار إليه

02

يجوز، بموافقة مجلس ادارة الهيئة، اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة في هذا الشأن

03

للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 116/2013، كما أن للعاملين في الكيان الاستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج

04

يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام القانون رقم 116/2013 بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد

05

ما لم يوجد نص خاص في القانون رقم 116/2013 تطبق على الاستثمار المباشر الخاضع لأحكامه القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد كما تراعى كافة الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي

المزايا

01

الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه

02

إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري، يرخص فيه وفق أحكام القانون رقم 116/2013، من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي. وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع

03

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى كليا أو جزئيا من الضرائب و الرسوم الجمركية أو اي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر ما يلي: أ. الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية. ب. قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق. ج. المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد التغليف والتعبئة

04

الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن

05

استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها

06

ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحالات والفئات بعض المزايا والإعفاءات مما لم يرد ذكره في المادة رقم 27 من القانون رقم 116/2013

07

تســري أحكام المادة رقم 28 من القانون رقم 116/2013 على كافة أنواع المشاركات بين القطاعين العام والخاص، بغرض الاستثمار المباشر، بما فيها الشركات والمشروعات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2008م والقانون رقم (37) لسنة 2010م المشار اليهما. على ان يضع مجلس الإدارة القواعد والأسس في هذا الشأن