برنامج العمليات المقابلة (الأوفست)
تعريف الأوفست:
الأوفست هو إلتزام يُفرض على الكيانات الأجنبية التي توقع عقود مع حكومة دولة الكويت، بحيث يتوجب عليها مقابل تلك العقود تنفيذ مشاريع أوفست تُحقق أهداف البرنامج. ويُطبق برنامج الأوفست على العقود العسكرية التي تُعادل قيمتها أو تتعدى 3 مليون دينار، بالاضافة إلى العقود المدنية التي تُعادل قيمتها أو تتعدى 10 مليون دينار. وتُحتسب قيمة إلتزام الأوفست على أساس نسبة 35% من القيمة النقدية للعقد الموقع مع الكيانات الأجنبية، مع امكانية خصم القيمة النقدية للبنود التالية من العقود التي تُصنف على أنها مدنية:
- العقود المبرمة من الباطن مع شركات كويتية
- القيمة النقدية المكافئة لنسبة مشاركة الكيان القانوني الكويتي في أي شركة محاصة تفوز بعقد حكومي خاضع للأوفست
- المشتريات من السلع والخدمات الوطنية التي تتم في نطاق العقد الأصلي الموقع مع الكيان الأجنبي
- رصيد ائتمانات الأوفست المكتسبة من قبل الكيان الأجنبي مقابل تكلفة تأمين الكفالة المصرفية، والمشتريات من السلع والخدمات الوطنية التي تتم خارج نطاق العقد، وإئتمانات الأوفست المحققة سابقاً والمرحلة
أهداف برنامج الأوفست:
يسعى برنامج الأوفست لتحقيق ثلاث أهداف محورية وهي:
- نقل وتوطين التقنية المتطورة والمناسبة لدولة الكويت وتسهيل دمجها وتكييفها في الاقتصاد الوطني
- خلق فرص وظيفية عالية المهارة للكوادر الوطنية
- دعم التقدم العلمي في قطاع التعليم الاحترافي والتدريب المهني
وبالاضافة إلى تحقيق أهدافه المحورية المذكورة أعلاه فإن برنامج الأوفست يأخذ بالاعتبار عند اعتماد مقترحات مشاريع الأوفست مدى تحقيقها للمعايير التالية:
- تحقيق قيمة اقتصادية مضافة لدولة الكويت
- تحسين وتشجيع التعاون بين الشركات العالمية والقطاع الخاص الكويتي
- دعم جهود حكومة دولة الكويت في جذب الاستثمار الأجنبي للاقتصاد الكويتي
- المساهمة في تعزيز الصادرات من المنتجات الوطنية، وتقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية
أنواع مشاريع الأوفست:
- المشاريع المباشرة: وهي تلك التي تقوم فيها الكيانات الملتزمة ببرنامج الأوفست بتنفيذ مشاريع تخدم الجهة الحكومية المتعاقدة معها
- المشاريع غير المباشرة: وهي تلك التي تقوم فيها الكيانات الملتزمة ببرنامج الأوفست بتنفيذ مشاريع غير مرتبطة بالجهة المتعاقدة معها
نظام العامل المضاعف ومنح الإئتمانات مقابل المشاركة في مشاريع الأوفست:
يحق للشركات الملتزمة اختيار وتنفيذ مقترحاتها من مشاريع الأوفست غير أنه يُشترط أن تحوز تلك المشاريع على القبول من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كمشاريع محققة لأهداف التنمية المنشودة وأولويات خطة التنمية، وشريطة أن يتم تنفيذها في ضوء دليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الأوفست رقم (9) – 2007 والضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
للإطلاع على الدليل الكامل لإجراءات برنامج الأوفست الكويتي رقم (9) -2007 يمكن تصفح هذا الرابط.
قرارات مجلس الوزراء بخصوص برنامج الأوفست (2014-2017)
قطاعات المشاريع المقترح تنفيذها من خلال إلتزامات الأوفست القائمة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 400:
- مشاريع البحوث والتطوير والمختبرات
- المشاريع الفنية والثقافية
- المشاريع التعليمية والتدريبية
- المشاريع البيئية
- المشاريع الطبية
نظام إجراءات تنفيذ ومتابعة مشاريع الأوفست وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 400
وفقاً لتوجيهات قرار مجلس الوزراء رقم (1212) المتخذ خلال اجتماعه رقم (2015/39) المنعقد بتاريخ 24 أغسطس 2015 قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، بهدف تقييم وتطوير عدد من المشاريع الحكومية والخاصة، التي يمكن تنفيذها من خلال الاستفادة من إلتزامات برنامج الأوفست القائمة.
وبنتيجة تعاون الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة تم التوصل إلى تحديد عدد من المشاريع الحكومية والخاصة، والتي اعتُبرت مشاريع ذات أهمية خاصة في تحقيق الأهداف التنميوة والاجتماعية لدولة الكويت. وقد تم عرض لائحة المشاريع التي تم تحديدها على مجلس الوزراء الموقر، وذلك ليقوم بتحديد المشاريع التي يجب أن تُعطى الأولوية القصوى في التنفيذ.
خلال اجتماعه رقم (2017/12) بتاريخ 2017/3/20 قام مجلس الوزراء باعتماد القرار رقم (400)، والذي حدد لائحة المشاريع التي يمكن تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست، والخيارات المختلفة التي يمكن أن يعتمدوها لتنفيذ إلتزاماتهم القائمة.
الخيارات المتاحة لتنفيذ إلتزامات الأوفست القائمة:
بموجب هذا الخيار، يقوم الملتزم بتحويل القيمة النقدية الموازية للإلتزام في برنامج الاوفست الى حساب يخصص لتمويل قائمة المشاريع التي يعتمدها مجلس الوزراء، بحيث يُعتبر الملتزم قد أنهى التزامه بمجرد تقديم ما يفيد إيداع الأموال في الحساب المخصص لذلك.
وتتولى كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووزارة المالية اتخاذ الاجراءات المناسبة لفتح الحساب الخاص المشار اليه، على أن تبقى الاموال التي وضعت فيه مخصصة فقط لتمويل قائمة المشاريع المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
ويتبع في شأن هذا الخيار الضوابط والاجراءات التالية:
- يقدم الملتزم طلبا الى الهيئة للموافقة على تحويل القيمة النقدية الموازية لالتزامه الى الحساب الخاص المشار اليه أعلاه، وتتولى الهيئة دراسة الطلب بالتنسيق مع من تراه مناسباً تمهيداً للموافقة عليه من عدمه.
- يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والهيئة بشأن التأكد من تحويل القيمة النقدية الموازية للالتزام إلى الحساب المخصص لمساهمات الملتزمين ببرنامج الأوفست، والتي تدخل كإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة – وزارة المالية تحت مسمى النوع 15590101- إيرادات متنوعة أخرى.
- بعد تأكد الهيئة من إتمام عملية التحويل تقوم بإصدار “شهادة تمام تنفيذ إلتزام الأوفست” لصالح الملتزم، وتُبلغ المصرف المصدر للكفالة المصرفية الخاصة بالملتزم بإلغاء تلك الكفالة.
- يتم تخصيص ما يقابل المبالغ المشار إليها في البند (2) كاعتمادات مالية ضمن ميزانية الجهات الحكومية وفقاً لما يلي:
- تتلقى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من الجهات الحكومية الراغبة في الحصول على تمويل لتنفيذ مشروعاتها من خلال المبالغ المحصلة من برنامج الأوفست.
- تقوم الهيئة بتزويد وزارة المالية بقائمة بالمشاريع الحكومية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وبيان بأسماء الجهات التي ستُنفذ لصالحها.
- تقوم وزارة المالية بإدراج المشروعات ضمن ميزانيات الجهات المعنية، على أن يكون ادراج وتنفيذ هذه المشاريع وفق الآلية المتبعة في هذا الشأن والخاصة بالمشروعات الحكومية.
بموجب هذا الخيار، يقوم الملتزم باختيار مشروع أو أكثر من القائمة المعتمدة من مجلس الوزراء، ويتعهد بتنفيذه مباشرة من قبله، وذلك وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات المعدة من قبل الجهة التي سينفذ المشروع لصالحها.
ويتبع في شأن هذا الخيار الضوابط والاجراءات التالية:
- يقدم الملتزم للهيئة ”خطة تنفيذية“ تفصيلية تبين مراحل التنفيذ ومساهمته في تنفيذ كل مرحلة، والفترات الزمنية لكل منها.
- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة صاحبة المشروع من خلال ضابط اتصال بمراجعة ”الخطة التنفيذية“ في ضوء ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات المعدة من قبل الجهة، وذلك تمهيداً لاعتماد الخطة التنفيذية من قبل الهيئة.
- .يُدعى الملتزم بعد إعتماد خطته التنفيذية إلى توقيع ”اتفاقية تنفيذ“ مع الجهة التي سينفذ المشروع لصالحها، يتعهد بمقتضاها بتنفيذ المشروع على النحو الوارد بكراسة الشروط والمواصفات
- يتعهد الملتزم بإبقاء الكفالة المصرفية الصادرة لتنفيذ التزام الأوفست سارية وصالحة حتى تمام تنفيذ مراحل المشروع المختار واعتماد مخرجاته من الجهة المعنية، على أن تقوم الهيئة بتخفيض قيمة الكفالة المصرفية تبعاً للإجراءات المنصوص عليها في دليل الخطوط العريضة لبرنامج الأوفست، رقم (9)-2007.
- تقوم الجهه التي سينفذ المشروع لصالحها بموافاة الهيئة بتقارير دورية عن مراحل التقدم في تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني.
- يقوم الملتزم بتقديم مطالبات لتخفيض قيمة الإئتمانات من إلتزام الأوفست في ضوء الخطة التنفيذية وكراسة الشروط المرجعية.
- تقوم الهيئة بمراجعة وتحليل التقارير الدورية للمشروع ومقارنتها مع مراحل الخطة التنفيذية وذلك لتحديد قيمة إئتمانات الأوفست التي يستحقها الملتزم لقاء مشاركته في تنفيذ كل من مراحل المشروع في ضوء المطالبات المقدمة، كما يحق لها طلب أي توضيحات أو أي مستندات مؤيدة ان لزم الأمر.
- تقوم الهيئة بإخطار الملتزم بقرار منحه ائتمانات الأوفست نتيجة مشاركته في تنفيذ كل من مراحل المشروع، وتوجه للمصرف المصدر للكفالة المصرفية بتخفيض تلك الكفالة في ضوء تنفيذ الملتزم لمراحل المشروع ومنحه الائتمانات التي يستحقها لقاء هذا التنفيذ المرحلي.
- يُمنح الملتزم”شهادة تمام تنفيذ التزام الأوفست” بعد انتهائه من تنفيذ المشروع كاملاً وفقاً للشروط والمواصفات المحددة والخطة التنفيذية.
بموجب هذا الخيار، يقوم الملتزم بالوفاء بالتزامه من خلال ابرام اتفاقية مع طرف ثالث لتنفيذ واحد أو أكثر من قائمة المشاريع المعتمدة، بدلاً عنه، شريطـة الحصول على موافقة الهيئـــة والجهة التي سيُنفذ المشـروع لصالحها.
ويتبع في شأن هذا الخيار الضوابط والاجراءات التالية:
- يخطر الملتزم الهيئة برغبته في التنفيذ عن طريق طرف ثالث يعينه للقيام بالوفاء بالتزامه بدلاً عنه، ويرفق بطلبه كافة البيانات والخبرات والمؤهلات التي يتميز بها الطرف الثالث.
- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة التي سينفذ المشروع لصالحها من خلال ضابط اتصال لتقييم مدى أهلية الطرف الثالث لتنفيذ المشروع، ولها في سبيل ذلك أن تطلب أية بيانات وتوضيحات من الملتزم الرئيسي أو من الطرف الثالث.
- يقدم الطرف الثالث الذي تم اعتماده وفقاً لما سبق، إقراراً للهيئة يتعهد فيه بموافقته على القيام بتنفيذ المشروع موضوع الالتزام بدلاً عن الملتزم الرئيسي، ويصبح الطرف الثالث في هذه الحالة مسؤولاً أمام الهيئة عن تنفيذ كافة الالتزامات الخاصة بالأوفست.
- يقدم الطرف الثالث كفالة مصرفية بنفس قيمة الكفالة المقدمة من قبل الملتزم الرئيسي، وذلك ضماناً لتنفيذ المشروع المختار.
- يقوم الملتزم الرئيسي بتحويل القيمة النقدية الموازية لالتزام الأوفست لصالح الطرف الثالث، ويقدم للهيئة ما يثبت قيامه بهذا التحويل.
- عند اتمام كافة المراحل المنصوص عليها فيما سبق، تقوم الهيئة بمخاطبة المصرف المختص لإلغاء الكفالة المصرفية المصدرة من قبل الملتزم الرئيسي ببرنامج الأوفست، وباصدار شهادة “تمام تنفيذ التزام الاوفست” لصالحه.
- يتم اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (ب) من هذا النظام، لتنفيذ المشروع من قبل الطرف الثالث.
العامل المضاعف المحدد للشركات الملتزمة التي تختار تنفيذ إلتزاماتها عبر اعتماد أي من الخيارات الثلاث:
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (400) قيمة عامل مضاعف قدره (5.5) أضعاف، لقاء مشاركة الشركات الملتزمة في تنفيذ المشاريع وفقاً لأي من الخيارات الثلاث المتاحة.
التأكيد على حق الشركات الملتزمة ببرنامج الأوفست باقتراح وتنفيذ مشاريع من غير القائمة المعتمدة:
يحق للشركات الملتزمة اختيار وتنفيذ مقترحاتها من مشاريع الأوفست غير أنه يُشترط أن تحوز تلك المشاريع على القبول من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كمشاريع محققة لأهداف التنمية المنشودة وأولويات خطة التنمية، وشريطة أن يتم تنفيذها في ضوء دليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الأوفست رقم (9) – 2007 والضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.